الشيخ الجواهري
142
جواهر الكلام
النصوص بذلك ، بل هو أقرب من الأول إلى الضوابط ، فتأمل جيدا ، والله أعلم هذا . وستسمع الحكم في الصبي والصبية والخنثى المشكل . ( و ) على كل حال ف ( هل يملك ) الرجل ( هؤلاء من الرضاع قيل : ) والقائل القديمان والمفيد والديلمي وابن إدريس ، بل نسبه الأخير إلى المحصلين من الأصحاب ( نعم ، وقيل ) والقائل الشيخ وابنا البراج وحمزة وغيرهم ( لا ، وهو الأشهر ) بل المشهور بين المتأخرين ، بل عن بعضهم دعوى الاجماع عليه ، لقول الصادق عليه السلام في صحيح أبي بصير وأبي العباس وعبيد ( 1 ) الذي رواه الصدوق بأسانيد متعددة ، ولا يملك ( أي الرجل ) أمه من الرضاع ولا ابنته ولا عمته ولا خالته ، فإنهن إذا ملكن عتقن ، وقال : ما يحرم من النسب فإنه يحرم من الرضاع مثل ذلك ، وقال : يملك الذكور ما خلا والدا وولدا ، ولا يملك من النساء ذات رحم محرم ، قلت : يجري في الرضاع مثل ذلك ؟ قال : نعم يجري في الرضاع مثل ذلك ) ونحوه خبر أبي بصير الآخر ( 2 ) وزاد يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ) . وصحيح الحلبي وابن سنان ( 3 ) في امرأة أرضعت ابن جاريتها ؟ فقال : ) تعتقه ) وعن المقنع أنه رواه مرسلا ، وفي صحيح عبيد ( 4 ) ( ولا يملك أمه من الرضاعة وسأله ابن سنان ( 5 ) أيضا ( عن امرأة ترضع غلاما لها من مملوكة حتى تفطمه ، يحل لها بيعه ؟ قال : لا ، حرم عليها ثمنه ، ثم قال : أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ، قد صار ابنها ، فذهبت أكتبه فقال أبو عبد الله عليه السلام : ليس مثل هذا يكتب ) ونحوه صحيحه الآخر ( 6 ) إلا أن فيه سئل وأنا حاضر ،
--> ( 1 ) الوسائل الباب 4 من أبواب بيع الحيوان الحديث 1 ( 2 ) الوسائل الباب 4 من أبواب بيع الحيوان الحديث 2 - 3 ( 3 ) الوسائل الباب 4 من أبواب بيع الحيوان الحديث 2 - 3 ( 4 ) الوسائل الباب 7 من أبواب العتق الحديث 7 ( 5 ) الوسائل الباب 8 من أبواب العتق الحديث 3 ( 6 ) الوسائل الباب 17 من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث 1